لكل من له دخل او اموال اصول ثابته
فان الاسلام فرض عليه اخراج الزكاة وقيمتها 2.5 % على الاموال التي مر
عليها عام وتعدت في مجملها النصب الذي يعادل قيمة 597 جراماً من الفضة
(1343 جنيه تقريبا)
ومرفق رابط لبرنامج لحساب زكاة المال
كما يمكن معرفة
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]والزكاة شرعها الله تعالى تطهيرا ونماء وبركة ، ومواساة للفقراء والمساكين
، وهي فريضة عظيمة ، لا يجوز التهاون في أدائها ، فإن المال مال الله
تعالى ، وهو الذي أمر بالزكاة ، وتوعد من فَرَّط في أدائها ، كما قال
سبحانه : ( وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ ) البقرة/43 ، وقال سبحانه : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) التوبة/103 .
وقال عز وجل : ( وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا
يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ )
التوبة/34 .
والكنز هو كل مال وجبت فيه الزكاة ، ولم تُخرج .
وروى مسلم (987) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم: (مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْهَا
حَقَّهَا إِلا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ
مِنْ نَارٍ ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ ، فَيُكْوَى بِهَا
جَنْبُهُ وَجَبِينُهُ وَظَهْرُهُ ، كُلَّمَا بَرَدَتْ أُعِيدَتْ لَهُ ،
فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ، حَتَّى يُقْضَى
بَيْنَ الْعِبَادِ ، فَيَرَى سَبِيلَهُ إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ وَإِمَّا
إِلَى النَّارِ ) .
وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الزكاة لا تنقص المال في الحقيقة ، بل
تباركه وتزيده ، فقال : ( مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ ) رواه مسلم
(2588).
ومسألة البركة في المال يغفل عنها كثير من الناس ، فقد يملك الإنسان
الأموال الطائلة لكنها لا تكفيه ، ولا تحقق له ما يريد ، ولا يشعر معها
بر(*) أو سعادة ، ويملك غيرُه مالاً قليلاً ، قد بورك فيه ، فيسعد به ويهنأ
، وهذا أمر مشاهد .
فلا تتردي أيتها الأخت في إخراج زكاة المال ، وأدي ذلك بنفس راضية ، وقلب
مطمئن ، واعلمي أن رضا الله تعالى هو الغاية والمطلب ، وأن الدنيا عرض
زائل ، ومتاع قليل ، (وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلا مَتَاعُ
الْغُرُورِ) آل عمران/185 .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " الواجب على المسلم أن يؤدي زكاة ماله
كاملة ، طاعةً لله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم ، وقياماً بأركان
إسلامه ، وحماية لنفسه من العقوبة ، ولماله من النقص ونزع البركة ، فالزكاة
غنيمة وليست غُرْماً ، قال الله تعالى : ( خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ
صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ
صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ) .
والواجب على من آتاه الله مالا تجب فيه الزكاة أن يحصيه إحصاء دقيقاً . . .
والأموال ثلاثة أقسام :
القسم الأول : قسم لا إشكال في وجوب الزكاة فيه ، كالنقود من الذهب
والفضة وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ، ففيه الزكاة ، سواء أعدّه
للتجارة ، أو النفقة ، أو لشراء بيت يسكنه ، أو لصداق يتزوج به ، أو غير
ذلك .
القسم الثاني : قسم لا إشكال في عدم وجوب الزكاة فيه ، كبيته الذي يسكنه ،
وسيارته التي يركبها ، وفرش بيته ونحو ذلك ، وهذان أمرهما واضح .
القسم الثالث : قسم فيه إشكال كالديون في الذمم ، فالواجب سؤال أهل العلم
عنه حتى يكون العبد فيه على بينة في دينه ليعبد الله تعالى على بصيرة .
ولا يحل للمسلم أن يتهاون في أمر الزكاة ، أو يتكاسل في أدائها إلى أهلها
، لما في ذلك من الوعيد الشديد في كتاب الله تعالى ، وسنة رسوله صلى الله
عليه وعلى آله وسلم ..." انتهى من "مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين"
(18/299)
وفقنا الله وإياك لما يحب ويرضى .